عناية الإسلام بالحُرمات الخاصة


حثّ الإسلام على صون الحُرمات، على اختلاف أشكالها الاجتماعية، من حفظ اللّسان عن الغيبة والنّميمة إلى صون الدِّماء والأموال والأعراض. قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''يا معشَر مَن آمَن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتّبعوا عوراتهم، فإنّه مَن تتبَّع عورات المسلمين، تتبَّع الله عورته، فيفضحه ولو في جوف رَحْلِه''.
 في إطار تأمين حياة آمنة مطمئنة لكلّ المسلمين، حرّم الإسلام دخول البيوت إلاّ أن يأذن أصحابها في ذلك، قال الله تعالى: {يا أيُّها الّذين آمنوا لا تدخُلوا بيوتاً غيرَ بيوتكُم حتّى تستأنسوا وتُسلِّموا على أهلها ذلِكُم خيرٌ لكم لعلّكُم تذَكّرون فإن لم تجِدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتّى يُؤذَن لكم وإن قيل لكُم ارْجِعوا فارْجعوا هو أزكَى لكم والله بما تعملون عليم} النور 27 ـ .28
لقد كان سيّدنا رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، يُعلِّم أصحابه الكرام، رضوان الله عليهم، كيفية الاستئذان ويحضّهم عليهم ويأمرهم به. روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن قيس، رضي الله عنه، قال: إنّي سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''إذا سلَّم أحدكم ثلاثاً فلم يُجب فليرجع''.
بل بلغ حرص شرعنا الحنيف على حرمات البيوت وحفظها، أن جعل من سننه وآدابه أن المُستأذن لا يقف قبالة باب البيت، ولكن يأتيه من قبل جانبه تحرّزاً من أن تقع عينيه على ما يكره أهل البيت. روى أبو داود عن عبد الله بن يسر، رضي الله عنه، قال: ''كان النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، إذا أتى المنزل، لم يأته من قبل الباب، ولكن يأتيه من قبل جانبه حتّى يستأذن''.
فمَن تطلَّع بعد ذلك إلى استحلال حُرمات البيوت وهتك سترها وتعمّد النّظر فيها بغير إذن أصحابها، فقد أباح الإسلام ردّه عن مسلكه. فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ''لو أن امرءا اطّلَع عليك بغير إذن، فحَذَفْتَه بحَصاة، ففقأت عينه ما كان عليك جناح'' رواه البخاري ومسلم.
كما أمر الإسلام بحفظ هذه الحُرمات له بظهر الغيب، وفرض له من الحقوق وهو غائب مثلما يفرض له وهو شاهد. روى البيهقي عن أنس، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن نصر أخاه بالغيب نصرهُ الله في الدنيا والآخرة''.
ولا ننسى أنّ الإسلام نهى عن إيذاء المسلم بالسبّ والشتم، وحرّم أن يُرمى بالتّجريح أو اللّعن. فعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ''سِباب المسلم فُسوق وقِتاله كفر'' رواه البخاري ومسلم. وعن ثابت بن الضحّاك، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''ومَن لعن مؤمناً فهو كقتله'' رواه البخاري.
وأخيراً، فقد حرّم الإسلام أيضاً التجسس، ونهى عن تتبُّع العورات وكرّه ذلك إلى المؤمنين، بل بلغ سمو الإسلام ومنهجه أن أمر المسلم بستر ما اطّلع عليه من عورات المسلمين، وأمره أن يكتم ما عرفه من أسرارهم وألاّ يشيع ذلك بين النّاس، وما ذلك إلاّ حرصاً على أن تظل حُرمات النّاس في حِمى آمن غير مستباح. روى البغوي من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ''لا يستر عبدٌ عبداً في الدُّنيا، إلاّ سترهُ الله يوم القيامة''.

تعليقات